1. اللائحة التنظيمية رقم (2) لسنة 2010: المنظمة لأعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي
2. قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2022 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للائحة التنظيمية رقم (2) لسنة 2010 المنظمة لأعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي
www.eiac.gov.ae
Registration@eiac.gov.ae
المتطلبات حسب نوع الطلب:
1. للترخيص الجديد:
*الموافقة المبدئية الصادرة من قبل سلطات الترخيص المعنية في دبي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة أو أي من سلطات المناطق الحرة.
*إثبات رسمي لحجز الاسم التجاري، صادر عن سلطة الترخيص المعنية في دبي
*تعهد خطي مُعد وفقاً للنموذج المعتمد من قبل مركز الإمارات العالمي للاعتماد
2. تعديل الترخيص:
*الموافقة المبدئية بتعديل الرخصة، صادرة من سلطة الترخيص المختصة.
*نسخة من الرخصة المهنية الصادرة من سلطة الترخيص المعنية.
3. تجديد الترخيص:
*نسخة من الرخصة، صادرة من سلطة الترخيص المعنية
*شهادة الاعتماد الصادرة عن مركز الإمارات العالمي للاعتماد
1. للتصريح الجديد |
500
|
رسوم المعرفة |
10
|
رسوم الابتكار |
10
|
المجموع |
520
|
يمكن إجراء الدفع في أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة عبر الإمارات.
المستفيد: شركة الأنصاري للصرافة (ذ.م.م).
ملاحظة: يجب أن تشمل قيمة التحويل رسوم التحويل.
المطلوب: يجب مشاركة نسخة من إيصال الدفع مع الشخص المعني في مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC).
1. يُحظر على جهة تقييم المطابقة ممارسة أي نشاط قبل استيفاء جميع الشروط الفنية والمتطلبات اللازمة لإصدار تصريح المزاولة.
2. يجب على الجهة تقديم كافة متطلبات التشغيل الفعلية خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إصدار الرخصة المهنية.
3. لا يجوز للهيئة ممارسة أي نشاط قبل تقديم جميع متطلبات التشغيل المعتمدة من مكتب تسجيل EIAC والحصول على تصريح المزاولة.
4. في حال عدم تقديم طلب الحصول على تصريح ممارسة النشاط خلال 6 أشهر، يتم إلغاء الرخصة تلقائياً وتطبق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية